بوابة القانون
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.
ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.