عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 92

🇰🇼 الكويت المادة 92 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.

ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.


المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx