عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 93

🇰🇼 الكويت المادة 93 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx