عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (93)

🇧🇭 البحرين المادة 93 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

لا تسري أحكام المواد (87) و(91) و(92) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

  1. 1. تعمد العامل إصابة نفسه.
  2. 2. حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البيِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة.
  3. 3. مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.

    ويكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law