المادة (93)
🇧🇭 البحرين
المادة 93
اصابات العمل وامراض المهنة
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
لا تسري أحكام المواد (87) و(91) و(92) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
- 1. تعمد العامل إصابة نفسه.
- 2. حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البيِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة.
- 3. مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.
ويكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل.