عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 94

🇰🇼 الكويت المادة 94 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx