عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 94

🇶🇦 قطر المادة 94 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649