عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (94)

🇧🇭 البحرين المادة 94 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2012/07/26

إذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، يتم تقسيم التعويض بين المستحقين عنه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law