عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 95

🇰🇼 الكويت المادة 95 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:

أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.

ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx