عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 96

🇰🇼 الكويت المادة 96 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx