عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (96)

🇧🇭 البحرين المادة 96 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
  2. ب. إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law