طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (96)
🇧🇭 البحرين
المادة 96
انقضاء عقد العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
أ. ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
ب. إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.