عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 96

🇯🇴 الأردن المادة 96 اصابات العمل وامراض المهنة تاريخ النفاذ: 1996/06/14

مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون يوزع التعويض في حالة وفاة العامل على المستحقين عنه وفقاً للانصبة المعينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86