عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (97)

🇧🇭 البحرين المادة 97 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل. ‌
  2. ب. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لإنجاز أي عمل أو أعمال أخرى.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law