المادة (97)
🇧🇭 البحرين
المادة 97
انقضاء عقد العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
- أ. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل.
- ب. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لإنجاز أي عمل أو أعمال أخرى.