المادة (98)
🇧🇭 البحرين
المادة 98
انقضاء عقد العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
يعتبر العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:
- 1. إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
- 2. إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات.
- 3. إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات.
- 4. إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح على تجديده.
- 5. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على خمس سنوات.
- 6. إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات.
- 7. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.