عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (98)

🇧🇭 البحرين المادة 98 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعتبر العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:

  1. 1. إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
  2. 2. إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات.
  3. 3. إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات.
  4. 4. إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح على تجديده.
  5. 5. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على خمس سنوات.
  6. 6. إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات.
  7. 7. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law