عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 98

🇶🇦 قطر المادة 98 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها على الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.
ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649