عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 98

🇰🇼 الكويت المادة 98 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2010/02/10

حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن حقوق مهمة تتعلق بالعمل. أولاً، يؤكد على حق أصحاب الأعمال في تكوين اتحادات خاصة بهم. ثانيًا، يضمن حق العمال في إنشاء نقابات عمالية. هذه الحقوق محمية بموجب القانون. النص يوضح أيضًا أن هذه القواعد تنطبق على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة (القطاع الأهلي). أما بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي، فتُطبق عليهم هذه القواعد أيضًا، ما لم تتعارض مع القوانين الخاصة التي تنظم شؤونهم.

لماذا يهم؟

هذا النص يوضح حقوقًا أساسية للعمال وأصحاب الأعمال، وهي حقوق تكوين منظمات للدفاع عن مصالحهم. هذا يساعد على تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويساهم في تحقيق العدالة في بيئة العمل.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx