عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة العاشرة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 10 التعريفات تاريخ النفاذ: 2024/10/26
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84