طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة العاشرة
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 10
التعريفات
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.