المادة الأربعون بعد المائتين
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 240
العقوبات
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
(المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً) :
إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يومًا أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة.