عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الحادية والخمسون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 51 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن عقود العمل. ينص على أنه من الأفضل أن يكون عقد العمل مكتوبًا، ويجب أن يُعطى كل من العامل وصاحب العمل نسخة منه. حتى لو لم يكن العقد مكتوبًا، فإنه يعتبر ساري المفعول. في هذه الحالة، يحق للعامل فقط إثبات وجود العقد وحقوقه (مثل الراتب، ساعات العمل، إلخ) بأي طريقة متاحة للإثبات، مثل الشهود أو المستندات. يحق لكل من العامل وصاحب العمل طلب كتابة العقد في أي وقت. أما بالنسبة للعاملين في الحكومة والمؤسسات العامة، فإن قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يحل محل عقد العمل المكتوب.

لماذا يهم؟

هذا النص يوضح أهمية وجود عقد عمل مكتوب لحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل. الكتابة توفر دليلًا واضحًا على شروط العمل. كما يوضح النص حقوق العامل في حالة عدم وجود عقد مكتوب، مما يساعد على حماية حقوقه.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84