عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الرابعة بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 204 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84