عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 224 هيئات تسوية الخلافات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم.
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84