🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 224هيئات تسوية الخلافات العماليةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.