عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السابعة بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 207 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84