عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 196 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84