عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 139 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84