بوابة القانون
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون .
كما يستمر المجلس القومي للأجور ، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.