بوابة القانون
مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، يلغى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.