عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 143 السلامة المهنية

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84