عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة والستون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 63 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84