عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة والخمسون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 58 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84