طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 178
عقد العمل البحري
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير