عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة والسبعون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 78 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84