عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثامنة والستون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 68 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84