🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 102شروط العمل وظروفهتاريخ النفاذ: 2024/10/26
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.