عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 102 شروط العمل وظروفه تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84