عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 202 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84