عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والستون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 62 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84