طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الثانية والثلاثون
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 32
التوظيف
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة