عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 182 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:
1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84