عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثانية والثمانون

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 81 علاقات العمل تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84