عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 229 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/10/26

- اُضيفت هذه المادة بموجب  المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه".

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84