بوابة القانون
مع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا .
ويكون هذا التسليم مبرئًا لذميه .