🇪🇬 مصرالمادة 140واجبات العمال ومساءلتهمتاريخ النفاذ: 2025/05/03
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (139) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .