بوابة القانون
للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (1 ، 2) من المادة (145) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه .
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر ، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .