عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (249)

🇪🇬 مصر المادة 249 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2025/05/03

تلتزم المنشأة ، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية ، مع مراعاة ما يأتي : 

1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية ، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال . 

2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها . 

3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة ، والعمال عند تداول ونقل وتخزين ، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة ، والتخلص من مخلفاتها . 

4- الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال ، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 

5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري ، وتركيبها الكيميائي ، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها ، أو موردها عند التوريد . 

6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها ، وبطرق الأمان ، والوقاية من هذه المخاطر . 

7- معايير التعرض والحدود العتبية . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf