عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (34)

🇪🇬 مصر المادة 34 سياسات التشغيل تاريخ النفاذ: 2025/05/03

إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (27) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها . 


مادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf