بوابة القانون
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية ، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز .
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها . ويُصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة ، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية .