🇪🇬 مصرالمادة 73تنظيم عمل الأجانبتاريخ النفاذ: 2025/05/03
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار ، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه .