عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (66)

🇪🇬 مصر المادة 66 أحكام تشغيل وتدريب الأطفال تاريخ النفاذ: 2025/05/03

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي : 

1 - تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل . 

2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة . 

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه ، والأعمال المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . 

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf