عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

مادة (21)

🇪🇬 مصر المادة 21 التدريب تاريخ النفاذ: 2025/05/03

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون من : 

1- نسبة 0.25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون . 

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت . 

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن . 

3- عائد استثمار أموال الصندوق . 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي ، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى .

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf