🇪🇬 مصرالمادة 207اتفاقيات العمل الجماعيةتاريخ النفاذ: 2025/05/03
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه فى المادة (203) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد ، أو انضمام ، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله .