مادة (182)
🇪🇬 مصر
المادة 182
المحاكم العمالية المتخصصة
تاريخ النفاذ: 2025/05/03
لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل ، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية .
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص يتحدث عن نوع معين من الأحكام القضائية التي لا يمكن الطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر). هذه الأحكام هي تلك التي تصدرها المحاكم الاستئنافية المتخصصة في قضايا تتعلق بعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية. بمعنى آخر، إذا صدر حكم من هذه المحاكم في هذه القضايا، فإنه لا يمكن عادةً الطعن عليه أمام محكمة النقض. الاستثناء الوحيد هو إذا كان الحكم يتضمن عقوبة بالسجن أو ما يماثلها.
لماذا يهم؟
هذا النص يوضح حدود الطعون في القضايا العمالية. هذا يعني أن معرفة هذا النص تساعد على فهم متى يمكن الطعن على الأحكام الصادرة في قضايا العمل ومتى لا يمكن ذلك، مما يؤثر على سير الدعاوى القضائية وحقوق الأطراف المعنية.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.