بوابة القانون
يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (277 ، 278) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .