عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 1

🇰🇼 الكويت المادة 1 الأحكام العامة تاريخ النفاذ: 2010/02/10

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:

1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.

5- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx